استرداد الاموال المنهوبة

 

الفصل الاول: التسمية والتعاريف والاهداف

المادة الاولى:

يُسمى هذا القانون "قانون استرداد الاموال المنهوبة".

المادة الثانية: 

لاغراض تطبيق هذا القانون بالالفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية مقابل كل منها:

  1. الجمهورية: الجمهورية اللبنانية.
  2. اللجنة: لجنة استرداد الاموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.
  3. الاموال المنهوبة: هي الاصول أيّا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ومنقولة أو غير منقولة، نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية، والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت مليكة تلك الاموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه /عليها من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع انواعها المحلية والاجنبية والاوراق المالية والاسهم والسندات والكمبيالات أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الاموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب من سدادها أشخاص نافذون طبيعيون أو معنويون أو تم دمج هذه الاموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الاموال المنهوبة (المهرية) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الاموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم الشرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الاموال بوسائل احتيالية و/أو إساءة الامانة.
  4. المتحصلات: الاموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك ارباح وفوائد تلك الاموال.
  5. الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في أحد المرافق أو السلطات العامة سواء كان معيناً او منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أ, بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم سواء اكانوا رؤساء المجالس أو وزراء ورؤساء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان الدائمة. ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والكتاب العدل والوكلاء والحراس القضائيون الذين تودع لديهم الاموال وأعضاء مجالس إادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع اي من المؤسسات أو المرافق الحكومية أو لدى أي من سلطات الدولة.
  6. التجميد: حظر نقل الاموال أو الممتلكات أو المعدات أو الادوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً الى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الاجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي اصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
  7. الحجز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الاموال أو الممتلكات الاخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استناداً الى قرار صادر من اللجنة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو تنفيذية عبر السلطة المختصة.
  8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أيّا من الانظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيّاً كان شكلها القانوني سواء كانت تتخذ شكل شركة أو مؤسسة أو مصرف والتي تمارس أيّاً من الاعمال المبنية تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
  9. الاسترداد: استعادة الاموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة الى خزينة الدولة وفق الاجراءات التي ينظمها هذا القانون والمرسوم التطبيقي.
  10. المصادرة: هي التجريد النهائي والحرمان الدائم من الاموال و/أو الاصول و/أو الممتلكات الاخرى حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة في الداخل أو عن محكمة مختصة في الدول الاخرى المتواجدة فيها الاموال بالانابة القضائية والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو المعنوي أو الاشخاص الطبيعيون الآخرون الحيازة المؤقتة أو حقوق ملكية لتلك الاموال والاصول أو الممتلكات الاخرى. ويشمل ذلك المصادرة الادارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ المعنوي أو المتهمون في جرائم الفساد بدون اللجوء الى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.
  11. المرسوم التطبيقي: المرسوم التطبيقي لهذا القانون.

المادة الثالثة:

يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي:

  1. تعقب وكشف واسترداد الاموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للاجراءات المبنية في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
  2. تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الاموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها الى خزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الاموال المنهوبة.

الفصل الثاني، إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها

المادة الرابعة:

نشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة تسمى "لجنة استرداد الاموال المنهوبة " تعنى بالكشف عن الاموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الاموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.

المادة الخامسة:

تتمتع اللجنة بالشخصية المعنوية والذمة الماليو المستقلة.

المادة السادسة:

يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة بيروت.

المادة السابعة:

تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الاموال العامة المنهوبة وإرجاعها الى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

  1. تلقي البلاغات من اي جهة كانت بخصوص الاموال المنهوبة ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، ويبين المرسوم التطبيقي الاجراءات المنظمة لذلك، كما تتولى اللجنة حماية هوية مقدّمي هذه البلاغات.
  2. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقيق والكشف عن كافة الاموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لاي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اللبنانية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً، ويبين المرسوم التطبيقي الاجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.
  3. العمل والتنسيق مع الجهات المختصة (حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الاموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهّل له، ويبين المرسوم مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.
  4. إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الاموال في أماكن تواجد هذه الاموال في اي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الاموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، ويبين المرسوم ضوابط وإجراءات الابلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
  5. طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الاجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف عن الاموال المنهوبة وتجميدها واستردادها.
  6. اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناءً على صدور احكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز، الى حين صدور حكم قضائي، ويبين المرسوم التطبيقي ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها.
  7. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين (لبنانيين أو اجانب)، ويحدد المرسوم التطبيقي أحكام وضوابط واجراءات ذلك.

المادة الثامنة:

إن مواد واحكام القانون الحاضر تطبّق على أي موظف عام حالي أو سابق وعلى أفراد اسرته المباشرين وعلى ورثة وخلفاء هذا الموظف العام.

إن كافة الحصانات والضمانات الممنوحة لاي موظف عام بموجب اي قانون تعتبر لاغية ومنعدمة الوجود لأجل غايات تطبيق القانون الحاضر.

تعتبر السرية المصرفية لاغية ومنعدمة الوجود بالنسبة لأي موظف عام حالي أو سابق وأفراد أسرته وورثته وخلفائه متى خضعوا للتحقيق من قبل اللجنة بحيث لا يجوز لأي من هؤلاء التذرع بالسرية المصرفية كما لا يحق لاي منهم التذرع بمرور الزمن، إذ ان هذا النوع من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعتبر بمثابة الجرائم المستمرة.

الفصل الثالث: تشكيل اللجنة وإدارتها

المادة التاسعة:

أ‌- تشكل اللجنة على النحو الآتي:

  1. وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد رئيساً للجنة.
  2. وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.
  3. النائب العام المالي أو من ينتدبه من بين المحامين العامين الماليين عضواً.
  4. ممثل عن مصرف لبنان ينتدبه حاكم مصرف لبنان عضواً.
  5. ممثل عن جمعية المصارف تنتدبه الجمعية عضواً.
  6. قاضٍ من بين القضاة لدى ديوان المحاسبة عضواً.
  7. ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.
  8. نقيب المحامين أو من يحل محلّه عضواً.
  9. ممثل عن إحدى جمعيات المجتمع المدني المختصة بمكافحة الفساد عضواً.


ب‌- يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها.

المادة العاشرة:

تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة اخرى.

المادة الحادية عشرة:

اللجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقاً للمرسوم التطبيقي المنظم لهذا القانون.

المادة الثانية عشرة:

يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالاعمال المالية والادارية اللازمة، يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقاً للنظام الداخلي للجنة.المادة الثالثة عشرة:يحدد النظام الداخلي للجنة نظام عملها واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة الرابعة عشرة:

للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يشارك في التصويت على ما تتخذه اللجنة من قرارات.

الفصل الرابع: موازنة اللجنة ومواردها المالية

المادة الخامسة عشرة:

يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لذلك.

الفصل الخامس: احكام ختامية

المادة السادسة عشرة:

للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملافات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الاجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والمصارف وأية جهة اخرى داخل الجمهورية اللبنانية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها.المادة السابعة عشرة:تلتزم كافة مؤسسات الدولة واشخاص القانون العام، وكذلك اشخاص القطاع الخاص الطبيعيون والمعنويون بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق اهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اخاصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق اهدافها والاغراض التي أنشئت من اجلها.

المادة الثامنة عشرة:

  1. دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية كل شخص امتنع عن إعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الاموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لاوامره، ويُحكم بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفاً عاماً.
  2. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن اربع سنوات اي شخص يعمل في اللجنة، إذا أفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشاءها.

المادة التاسعة عشرة:

للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للاموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الاعفاء من العقاب ومنح كا من يبادر بالافصاح عن الاموال المنهوبة وغير المشروعة سواء كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الاموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم إقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله، ويبين المرسوم التطبيقي ضوابط وشروط ذلك.

المادة العشرون:

يصدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون عن الحكومة اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الواحدة والعشرون:

تضع اللجنة نظامها الداخلي خلال شهرين من تاريخ إنشائها.

المادة الثانية والعشرون:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 


17/10/2017 

 

الاسباب الموجبة

 

حيث أن لبنان شهد منذ سنوات عديدة عمليّات فساد وهدر للمال العام نتج عنها نهب منظم لثروات الشعب اللبناني،

وحيث أن هذه الظاهرة قد أخذت منحى خطيراً خلال العقود الماضية من الزمن، بحيث باتت المؤسسات الرسمية في خطر جدي من التوقف عن العمل والاستمرار بتأدية دورها لناحية تأمين حاجات المواطن من بنى تحتية وضمان واستشفاء وتعليم وأمن وغيرها،

وحيث أن جميع المؤشرات الدولية تصنف الدولة اللبنانية في أسفل لوائح الدول الغارقة في الفساد،

وحيث ان العديد من الازمات لا سيما الاخيرة منها والتي مرّ بها لبنان مردّها الى العجز المالي العام،

وحيث أن مرتكبي واختلاس ونهب الاموال العمومية ما زالوا طلقاء أحرار ويحتفظون بالاموال التي استولوا عليها، فيما أكثرية الشعب اللبناني ترزح تحت ضائقة مالية كبرى، وقسمٌ كبير منا بات تحت خط الفقر،

وحيث أن الواقع المرير هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من المشترع عبر قانون خاص يرعى وينظم استرداد الاموال العامة المنهوبة وإعادتها الى خزينة الدولة، ارتأينا وضع اقتراح القانون المرفق لما فيه من منفعة عامة للبنانيين جميعاً.

لذلك نأمل من مجلسكم الكريم مناقشة وإقرار اقتراح القانون المرفق.

تواصل معنا