اعفاء المرأة المرشحة للانتخابات من دفع رسم الترشح

 

مادة وحيدة:

أولاً: تُعفى كلّ امرأة لبنانية تترشح للانتخابات العامة النّيابيّة أو البلديّة أو الاختياريّة من رسم التّرشّح والتّأمين الانتخابيّ، مؤقتًا لمدّة دورتين انتخابيّتين.

ثانياً: تُلغى كلّ النّصوص المخالفة لهذا القانون، ويُعمل به فور نشره  في الجريدة الرسميّة.

 8 أذار 2017

تواصل معنا