تعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

 

تعديل البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم ٧١٧ تاريخ ٥/١١/١٩٩٨

المتعلق بــ " رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد االهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين".

المادة الاولى:

يعدل البند ٣ من المادة الثامنة من القانون رقم ٧١٧ تاريخ ٥/١١/١٩٩٨ المذكور اعلاه فيصبح كالتالي:

"يعطى الموظفون المنتهية خدماتهم خلال اعوام ١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨ فروقات الرواتب والتعويضات المستحقة لهم عن خدماتهم الفعلية ما بين ١/١/ ١٩٩٦ وتاريخ انتهاء تلك الخدمات اسوة بزملائهم الذين كانوا ما يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ ١/١/١٩٩٩".

المادة الثانية:

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به مع مفعول رجعي اعتبارا من ١/١/ ١٩٩٦.

تواصل معنا