تعديل أصول ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء

بيروت في ٣١/٨/٢٠٢٢

 

اقتراح تعديل دستوري

 يرمي إلى تعديل أصول ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء

 

تعدّل المادة ٧٠ من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي:

 

لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وفق أحكام قانون أصول المحاكمات امام المجلس الأعلى.

 

أمّا في الجرائم المتعلقة بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم فيما يتصل بممارستهم لمهامهم وإدارة شؤون وزاراتهم، وجرائم الفساد المرتبطة بالمال العام، والجرائم العادية فيتمّ ملاحقتها أمام القضاء العدلي المختص وفق القوانين المرعية الإجراء.

 

الأسباب الموجبة

 

لما كانت المادة ٦٦ من الدستور اللبناني قد نصت على أن "يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كلٌّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به"، ونصت أيضاً على أن يتحمل الوزراء "افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية".

 

ولما كان الدستور اللبناني قد حصر اتهام الرؤساء والوزراء بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم بمجلس النواب عبر أكثرية صعبة المنال، إذ نصت المادة ٧٠ منه على أن "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية".

 

ولّما كان الدستور اللبناني قد حصر محاكمة الرؤساء والوزراء بمجلس أعلى معيّن بجزء منه من مجلس النواب، وحدد أكثريات صعبة المنال للتجريم، إذ نصّ في المادة ٨٠ منه على أن "يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات، وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص".

 

ولما كانت هذه النصوص الدستورية، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور والمادة ٩٥ منه، قد أخضعت اتهام الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم لمعايير سياسية لا قضائية، وأدّت عملياً إلى استحالة ملاحقة أي وزير أو رئيس واستشراء الفساد في الدولة اللبنانية.

 

ولما كانت وثيقة الوفاق الوطني (الباب الأول – البند – الفقرة ب) لم تنص على هذه القواعد التعجيزية للمحاسبة. إذ أتى في مندرجاتها أنه "ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور، يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه".

 

ولما كان السواد الأعظم من الارتكابات المالية ومخالفة القانون في الإدارات العامة يتم بمعرفة الوزراء حيناً ومشاركتهم أحياناً.

 

وبما أنّ ذلك انعكس سلباً على مالية الدولة والاقتصاد الوطني وانتظام عمل الديمقراطية البرلمانية. وجعل من الرؤساء والوزراء طبقة فوق القانون وعصية على المساءلة والمحاسبة.

 

لذلك، جئنا بهذا الاقتراح الرامي إلى تعديل المادة ٧٠ من الدستور اللبناني بحيث تبقى ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يلاحقون في الجرائم المتعلقة بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم فيما يتصل بممارستهم لمهامهم وإدارة شؤون وزاراتهم، وجرائم الفساد المرتبطة بالمال العام، والجرائم العادية أمام القضاء العدلي المختص وفق القوانين المرعية الإجراء.

 

آملين إقراره في أقرب جلسة في العقد العادي وفقاً لمقتضيات المادة ٧٧ من الدستور اللبناني. 

 

جدول مقارنة

 

نص المادة ٧٠ من الدستور الحالي

اقتراح التعديل

 لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية

 

لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وفق أحكام قانون أصول المحاكمات امام المجلس الأعلى.

 

أمّا في الجرائم المتعلقة بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم فيما يتصل بممارستهم لمهامهم وإدارة شؤون وزاراتهم، وجرائم الفساد المرتبطة بالمال العام، والجرائم العادية فيتمّ ملاحقتها أمام القضاء العدلي المختص وفق القوانين المرعية الإجراء.

 

 

 

تواصل معنا