تقديم إقتراح تعديلات على الإتفاقيات اللبنانية – السورية الى رئيس الحكومة سعد الحريري- 2010

ملف الإتفاقيّات اللّبنانيّة – السّوريّة

ملاحظات النّائب سامي الجميّل

نيسان 2010

نظرة عامّة بشأن المعاهدات اللبنانية – السورية

بعد انسحاب الجيش السّوري من لبنان في 26 نيسان 2005، كان لا بدّ من مراجعة الاتّفاقات المعقودة بين الدّولتين اللّبنانية والسّورية بموضوعيّة وبشكل يحترم الدّستور اللّبناني ويتناسب مع مبادئ القانون الدّولي ومفاهيم الحريّة والسّيادة والإستقلال.

إنّ بناء علاقة طبيعيّة ونديّة بين سوريا ولبنان يتطلّب إعادة النظر بكلّ الإتفاقيات المعقودة في الحقبات السّابقة بدءاً بالمعاهدة الأساسيّة- معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقّعة بتاريخ 22 أيار 1991- مروراً بالإتّفاقيات الأخرى المنبثقة عنها وصولاً إلى البروتوكولات والمذكّرات والبرامج والعقود؛ كلّ ذلك بالإستناد إلى الاحتياجات الاقتصاديّة الفعليّة لكلٍّ من البلدين.

وبعد مراجعة نقديّة لكلّ الاتّفاقات السّالفة الذّكر توصّلنا إلى التّوصيات التّالية:

  1. ضرورة إلغاء معاهدة الأخوّة والتّعاون والتّنسيق بين الجمهوريّة العربيّة السّوريّة والجمهوريّة اللّبنانيّة لمخالفتها الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبادئ القانون الدّولي العام.
    (الرجاء مراجعة الملاحظات المفصّلة الملحقة)
  2. ضرورة إلغاء المجلس الأعلى الذي أنشأته معاهدة الأخوّة والتّعاون والتّنسيق كون هيكليّته ونظامه ومهامه مخالفة لطبيعة النّظام اللّبناني وللنّظم الدّستوريّة اللّبنانيّة وصلاحيّاته وسلطته تتخطّى كل السّلطات الدّستوريّة اللبنانيّة.
    (الرجاء مراجعة الملاحظات المفصّلة الملحقة)
  3. ضرورة إلغاء إتّفاقية الدّفاع والأمن بين الجمهوريّة اللبنانيّة والجمهوريّة العربيّة السّوريّة لانتهاكها مبدأ السّيادة والإستقلال بين الدّولتين.
    (الرجاء مراجعة الملاحظات المفصّلة الملحقة)
  4. ضرورة إلغاء كلّ اللّجان والأجهزة المشكّلة والمخالفة للدّستور اللّبناني.
  5. ضرورة القيام بمفاوضات جديدة تتناول دقائق وتفاصيل سائر الإتّفاقيات وتهدف إلى تعديلها ضمن مهلة زمنيّة تتّفق عليها الدّولتان اللّبنانيّة والسّوريّة.
  6. ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مخالفة الإتفاقيّات للنّظم الدّستوريّة والغبن الحاصل في نصّ الإتفاقيّات إضافةً إلى المشاكل والمعوّقات التطبيقيّة والعمليّة.
  7. ضرورة تحديد وتوضيح أطر التّعاون والتّنسيق والمدّة الزمنيّة لكلّ اتفاقية وسبل حلّ النّزاعات في حال وقعت، وتضمين كلّ الاتفاقيات بند إلغاء أو فسخ أو إبطال صريح.

ملاحظات بشأن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

أوّلاً: في ظروف الإتفاقية

 أعدّ مشروع المعاهدة بطريقة سريعة وسريّة وأرسل إلى لبنان بواسطة الفاكس للتوقيع والتصديق عليه.

وقّعت هذه المعاهدة نتيجة لفترة إحتلال تسلّمت فيها الدولة السورية أمور الدولة اللبنانية، وفي ظلّ وجود قوى عسكريّة وأجهزة مخابراتية سورية على الأراضي اللبنانية.

وكانت الدولة السورية تلعب دور "الوصاية" على الدولة اللبنانية وبالتالي كان هناك عدم توازن في القوى وعدم  مساواة بين الفريقين الموقّعين. فالسلطة اللبنانية لم تكن سلطة حرّة وكانت إرادة الشعب اللبناني منتقصة وفرضت هذه الإتفاقيات بقوّة الإكراه والإحتلال ممّا يخالف كل مبادئ القانون الدولي ويذكّرنا بالإتفاقيات التّي وقّعت بين حكومة فيشي الفرنسية وحكومة ألمانيا النازية.

وبما أنّ هذه المعاهدة تشكّل عنصر إجحاف بحقّ الدولة اللبنانية السيّدة المستقلّة، كان لا بدّ من إعادة النظر في هذه المعاهدة وكل الإتفاقيات الأخرى اللاحقة و إيضاح كل المآخذ القانونية على المعاهدة التي تتناقض مع مبدأ سيادة  واستقلال كل من لبنان وسوريا وتخالف الدستور اللبناني والديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون.

ثانياً: في الشكل

من غير المنطقي أن تسجيب المعاهدة لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً للميثاق الوطني اللبناني، لأنّ هذا الميثاق هو شأن لبناني وليس قابلاً للمساومة من خلال معاهدات ثنائية ولا يعبّر عن تطلّعات أي شعب غير الشعب اللبناني. وغير ذلك يعتبر تدخّلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

ومن هنا فإنّ استناد هذه المعاهدة إلى مبدأ " تحقيق الميثاق الوطني اللبناني" هو باطلُّ وغير مشروع.

ثالثاً: في المضمون

المادة الأولى: إنّ الأمن القومي والوطني لكل من سوريا ولبنان ليس واحداً وكلُّ منهما هو بلد حرّ مستقلّ عن الآخر.

أمّا ربط هذا الأمن بعلاقات الأخوّة والمصير المشترك إنّما هو إلزامٌ للدّولتين باعتماد سياسةٍ موحّدة مبنيّة على العاطفة وليس على الإحترام المتبادل وعلى الأصول الدّولية المتعارف عليها للتعاون بين الدول.

فالأخوّة وجهة نظر والمصير هو رهن الظروف.

المادة الثالثة: هذه المادة هي لزوم ما لا يلزم لأنّ هكذا حالة يجب أن تكون مرعيّة وفقاً للمبادئ التي حدّدها القانون الدولي العام:

"فإنّ لبنان لا يسمح بأن يكون ممرّاً أو مستقرّاً  لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه وأمن سوريا"

هل هدف المعاهدة توعية لبنان على دوره في الحفاظ على أمنه؟

إنّ لبنان وحده هو الذي يملك السلطة والقرار بما يتعلّق بأمنه وليس لأي دولة أجنبية أن تتدخّل في أمنه الخاص وكيفية المحافظة عليه.

" وأنّ سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه"

هذه الفكرة تقرّ وتعترف بوصاية سوريا على لبنان وهي تدخّلٌ في الخصوصيّة والحريّة والسيادة اللبنانية وفي علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض.

"لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته"

هل يمكن لسوريا أن تكون ممرّاً لتنظيمات وقوى تهدّد الأمن في لبنان، وتكتفي فقط بردع العمل المهدّد للأمن اللبناني؟

المادة الرابعة: أصبحت هذه المادة دون جدوى (إعادة تمركز القوات السورية)، فقد انسحبت القوات السوريّة من لبنان بتاريخ 26/4/2005.

المادة الخامسة:

ولا يمكن لأيّ معاهدة ثنائية أن تحدّد علاقة لبنان بباقي الدول بل ينحصر دور هذه المعاهدة بوضع أطر للعلاقة بين لبنان والدولة الأخرى الموقّعة لهذه المعاهدة (وفي هذه الحال: سوريا).

ولا يجب أن يكون موقف كلا الدولتين واحداً من كل القضايا بل يمكن أن يختلف وفقاً للوضع السياسي في كل من الدولتين.

المادة السادسة:

رابعاً: التوصيات

ملاحظات بشأن اتفاقية الدفاع والأمن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

أوّلاً: في الشكل:

إنّ هذه الإتفاقية غير واضحة وغير دقيقة وتترك المجال لكلا الدّولتين بالتدخّل في الشؤون الداخلية وفي خصوصيّة الدولة الأخرى ممّا يتعارض مع مبادئ السيادة والإستقلال.

إنّ مستوى التعاون ودور كلّ من الدولتين في المجال الأمني يشوبه الكثير من الغموض والإلتباس.

ثانياً: في المضمون:

 "بإمكان اللجنة أن تستعين بمن تشاء من رؤساء الأجهزة الأمنية في كل من الدولتين والأجهزة الأخرى التابعة لكل من الوزارتين"

إنّ التنسيق الأمني بين الدّولتين اللبنانية والسورية يجب أن يقتصر على الخطة الموضوعة بين الطرفين ولا يمكن لأي طرف أن يتخطّى السلطة المعنيّة في الدولة الأخرى ويتّصل مباشرةً بالمسؤولين الأمنيين أو يستعين بهم أو يطلب إليهم أيّ معلومة أو تنفيذ أي أمر لأنّ هؤلاء المسؤولون الأمنيون يتبعون هرميّاً للسلطة الأمنية والسياسية اللبنانية دون سواها ولا صفة لأي لجنة أو أي دولة أخرى لتستعين بهم.

"على قيادات الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات الأخرى المعنية الإجتماع ... لتنفيذ البرامج التي تضعها لجنة الدفاع والأمن"

إنّ عمل قيادة الجيش لا يمكن أن يكون بأمر من لجنة الدفاع والأمن فهي لا تتلقّى أوامر أو تعليمات إلاّ من السلطة السياسية اللبنانية ولا يمكن أن تكون ملزمة بتطبيق الخطط التي تضعها هذه اللجنة

" تختص لجنة شؤون الدفاع والأمن بدراسة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح الخطط المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي ومجابهة أي اضطرابات تخل بالأمن الداخلي لأي من الدولتين."

إنّ ربط أمن إحدى الدولتين بالدولة الأخرى غير جائز إطلاقاً ويعتبر تدخّلاً بالشؤون الداخلية، خاصّةً فيما يتعلّق بالأمن الداخلي، وانتقاصاً من سيادة وحريّة لبنان.

كل بلد هو حرّ في كيفية الحفاظ على أمنه الداخلي كما يراه مناسباً وفي تحديد نوع وشكل وماهية الحوادث أو الإضطرابات التي تشكّل خطراً عليه خاصّة أنّ هذا التعريف مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالحريات العامة ومبدأ الديمقراطية وشكل وخصوصية النظام الذي يختلف جذرياً بين لبنان (نظام لبرالي برلماني) وسوريا (نظام بعثي اشتراكي).

أ - الفقرة 211:

تفرض هذه الفقرة على الأجهزة الأمنية في كل من البلدين منع أي نشاط سياسي وإعلامي بالتساوي مع النشاطات العسكرية والأمنية. وهذا ما يتناقض مع حرية العمل السياسي والإعلامي في لبنان وينتقص من سيادة وحرية لبنان عبر إجازة تدخّل الأجهزة في ذلك.

ب - الفقرة 212:

من غير الجائز بتاتاً تسليم مواطنين معيّنين إلى الدولة الأخرى بناءً على طلبها، فإنّ محاكمة رعايا كل دولة أو التحقيق معهم أو اتخاذ التدابير المناسبة بحقّهم، إذا اقتضى الأمر ذلك، يجب أن يتمّ وفقاً للنظام القضائي للدولة التي ينتمون إليها وأي اتفاق معاكس يشكّل انتقاصاً من سيادة الدولة ويخالف المبادئ العامة للمحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليّاً.

ج - الفقرة 213:

" إجراء تبادل للمعلومات يشمل كل قضايا الأمن القومي والداخلي"

إنّ تبادل المعلومات لا يجب أن يشمل كل القضايا وخاصة ما يتعلّق بالأمن الداخلي الذي هو شأن داخلي خاص بكلّ دولة دون سواها بل يجب أن يقتصر على قضايا أمنيّة محدّدة بشكل دقيق (الأمن على الحدود، الإرهاب....).

"تتخذ كل التدابير القانونية والإجرائية لتسهيل العمل المشترك لأجهزة البلدين"

من غير المقبول أن تقوم أجهزة غير لبنانية بأي إجراء أو عمل أمني على الأراضي اللبنانية فإن تنفيذ أي عمليّة من هذا النوع يجب أن يكون على عاتق كل دولة ضمن أراضيها إحتراماً لمبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخّل.

 (principe de souveraineté et principe de non ingérence)

د - الفقرة 214:

" تبادل المعلومات حول كل ما يهم أمن البلدين وكل النشاطات المعادية بغية الوصول إلى رؤيا مشتركة للأخطار المحتملة"

إنّ عبارة " كلّ ما يهمّ أمن البلدين" قد تشتمل على معلومات عديدة وهائلة ولا يمكن تحديدها أو حصرها.

إنّ تعريف النشاطات المعادية غير واضح وقد ينطوي على إلتباس كبير وقد يفسّر عشوائياً وفقاً للظروف والواقع السياسي.

إنّ الأخطار ليست بالضرورة مشتركة بين لبنان وسوريا وبالتالي فإنّ رؤيا مشتركة لها ليست إلزاميّة بل يجب أن تكون حيث تدعو الحاجة فقط.

"تقوم لجنة الدفاع والأمن .... بما يلي: - متابعة تنفيذ هذا الإتفاق ببنوده كاملة، وإعطاء التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل"

لا صفة تقريرية أو دستورية للجنة الدفاع والأمن تمكّنها من إعطاء أيّة توجيهات وإنّ قيامها بذلك هو مخالفة فاضحة للدستور اللبناني الذي يولي السلطات السياسية  دون سواها تحديد مستوى وطريقة هذا التنفيذ في لبنان.

ثالثاً: التوصيات

تواصل معنا