حادثة شاطئ صيدا

بيروت، في ٢٦ أيار ٢٠٢٣

 

دولة رئيس مجلس النواب اللبناني

الأستاذ نبيه بري المحترم

 

الموضوع: سؤال خطي موجّه إلى الحكومة اللبنانية بشأن حادثة شاطئ صيدا

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب


تحيّة وبعد،

عندما قصدت ميساء حانوني برفقة زوجها المسبح الشعبي في صيدا في١٤ أيار ٢٠٢٣، والذي دأبت على ارتياده بشكل دائم منذ ٥ سنوات للسباحة، تعرّضت لاعتداء من قبل شيخ وشخص برفقته وطلبا منها ترك المكان خلال ١٠ دقائق بذريعة أنّ ارتداء السيدة لباس بحر لا يليق بتقاليد وعادات المدينة. ثم عادا برفقة ١٥ شخصاً، وقاموا بمحاصرتهما ورميهما بعبوات ماءٍ مملوءة بالرّمل ومضايقتهما لإرغامهما على الرحيل.


علماً أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها إذ شهد العام الماضي مثيلاً لها.

 

وقد استتبع ذلك بقيام بلدية صيدا بنشر لافتة كبيرة عند مدخل شاطئ مسبح صيدا الشعبي اشترطت فيها على رواد الشاطئ الالتزام بتعليمات الدخول وأهمها التقيد باللباس "المحتشم"، وأكّدت في بيان لها أن عناصر البلدية وشرطتها وإدارة المسبح ستراقب تطبيق الشروط والإرشادات والتقيّد بها.

 

على إثر ذلك، نفّذت تجمعات نسوية ومدنية وقفة أمام شاطئ مسبح صيدا الشعبي الأحد في ٢١ أيار ٢٠٢٣ رفضاً لقرار بلدية صيدا بمنع ارتداء النساء "المايوه" أثناء السباحة ووضع شروط للباس المرأة على الشاطئ.

بموازاة ذلك، نظّم عدد من السكان ورجال الدين في صيدا تجمعاً مقابلاً، مطالبين بالحفاظ على ما أسموه الالتزام الديني والعادات الأخلاقية في مدينتهم. وقد أسفرت المواجهة عن صدامات بينهما تدخلت على إثرها القوى الأمنية وقامت بتفريق المحتجين.

 

ولمّا كان الدستور اللبناني قد كفل الحرية الشخصية في المادة الثامنة منه "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون". وأكّد في المادة التاسعة أنّ حرية المعتقد مطلقة وحرية اقامة الشعائر الدينية مصانة شرط ألا يكون في ذلك اخلال في النظام العام، بمعنى آخر كفل عدم السماح لأي شخص حقيقي أو معنوي فرض معتقداته على الآخرين.

 

ولمّا كان الشاطئ اللبناني ملكاً عاماً، أي ملك كل اللبنانيات واللبنانيين من دون تمييز.

 

ولمّا كان المشهد على شاطئ صيدا يحمل في طيّاته تعدّياً على الحقوق الفردية والحرية الشخصية وفرضاً لخيارات وأنماط ثقافية لا تتوافق مع طبيعة النظام اللبناني المدني، ومحاولةً لبسط بعض المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون سلطتها القمعية على المساحات العامة.

 

ولما كان القانون اللبناني يفرض على مؤسسات الدولة حماية النساء وسلامتهن ومنع أيٍّ كان من التعرّض لحريتهن أو قمعهنّ أو انتهاك حقّهنّ بمشاركة المساحات العامة مع الآخرين.

 

لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة، السؤال التالي للحكومة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص لوزراء الداخلية والبلديات والسياحة والعدل:

 

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم التفضّل بإحالة سؤالنا إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، طالبين منهم الإجابة خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود السؤال، عملاً بأحكام المادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلاّ اضطررنا الى تحويل سؤالنا الى استجواب عملا بأحكام المادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب.

 

 

النائب سامي الجميّل

تواصل معنا