قانون انتخاب الدائرة الفردية

 

الفصل الأول

 

في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية

المادة الاولى: في نظام الاقتراع وعدد النواب

 

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري في الدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد للشخص الواحد في الدوائر الصغرى، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى دورتين.

المادة الثانية: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية

أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

الفصل الثاني

 

في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

 

المادة الثالثة: في حق الاقتراع

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع.

المادة الرابعة: في الحرمان من حق الاقتراع

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

  1. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
  2. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
  3. الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
  4. الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
  5. الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
  6. الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
  7. الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
  8. الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة الخامسة: في اقتراع وترشيح المجنس

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه.

المادة السادسة : في اقتراع العسكريين

لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة السابعة: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة الثامنة: في عدم الأهلية للترشيح

أ - لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

  1. أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
  2. الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  3. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  4. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  5. رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ب- خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

ج - يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

الفصل الثالث

 

الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات

المادة التاسعة: إنشاء الهيئة

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات في لبنان" (يُشار إليها في هذا القانون إختصاراً بـ "الهيئة"). تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتمارس المهام والصلاحيات المحددة لها بهذا القانون.

ومقر هذه "الهيئة" العاصمة بيروت على أن يكون لها فروع في المحافظات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة: مهام الهيئة وصلاحياتها 

تتولى "الهيئة" تنظيم العمليات الإنتخابية العامة والفرعية في لبنان من نيابية ومحلية في جميع مراحلها، كما والإشراف على الحملات الإنتخابية،  وتناط بها الصلاحيات التالية:

  1. تدعو "الهيئة" وفق أحكام هذا القانون الى إجراء الإنتخابات النيابية العامة والفرعية والإنتخابات المحلية، و تصدر الدعوة عن رئيس "الهيئة" بموجب قرار إداري نافذ. وإذا تخلّف الرئيس عن الدعوة فيمكن لها ان تصدر عن "الهيئة" بأكثرية 6 أعضاء.
  2. إعداد تصور عام عن مراحل العمليات الإنتخابية وكيفية إدارتها والإشراف على الحملات الإنتخابية وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها.
  3. العمل على نشر الثقافة الإنتخابية لدى المواطنين والتأكد من قدرة جميع الناخبين على التواصل مع "الهيئة"، للإستفسار عن أي موضوع يرتبط بالعملية الإنتخابية أو للحصول على أية إيضاحات حول الهيئة.
  4. إجراء دورات تدريبيبة للموظفين المولجين بالعمليات الإنتخابية.
  5. إعداد القوائم الإنتخابية النهائية والعمل على تحديثها بإستمرار كما وإعداد وطبع أوراق الإقتراع الرسمية.
  6. تلقي طلبات الترشيح للإنتخابات والبت بإعتمادها أو بعدمه.
  7. دراسة قبول طلبات إعتماد المراقبين المحليين والدوليين.
  8. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص المقروء والمرئي والمسموع الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر. كما وتتولى الهيئة مراقبة تقيّد المرشحين والمرشحات بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية.
  9. تعيين مراكز الإقتراع والتأكد من سهولة وصول جميع الناخبين إليها بما في ذلك ذوي الإحتياجات الخاصة.
  10. تعيين رؤساء أقلام الإقتراع ومساعديهم.
  11. التأكد من تأمين كل اللوازم التي تحتاجها أقلام الإقتراع طوال يوم الإقتراع.
  12. تلقي الشكاوى الناجمة عن العملية الإنتخابية وإحالتها الى المرجع القضائي المختص، كما وإعتماد خط ساخن لإستقبال الشكاوى والملاحظات.
  13. إعلان النتائج الرسمية.
  14. مراقبة ونشر جدول بالهبات والتبرعات الرئيسية التي يحصل عليها كل مرشح/ة ومراقبة الإنفاق الإنتخابي للمرشحين على الحملات الإنتخابية.
  15. وضع تقارير دورية حول كيفية سير العملية الإنتخابية ونشر تقاريرها وجميع التقارير التي تتلقاها من قبل المرشحين أو الهيئات ورفع تقاريرها الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء والى المجلس الدستوري.
  16. القيام بعمليات الرقابة الذاتية على عملها عن طريق التدقيق والتقييم.
  17. القيام بأرشفة كل ما يتعلّق بإدارة وتنظيم العملية الإنتخابية لحفظ الذاكرة الإنتخابية والقيام بأبحاث متخصصة في هذا المجال وحضور الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالشؤون الإنتخابية. كما والمراجعة الدورية لقوانين وإجراءات الإنتخاب وإعداد خرائط الدوائر الإنتخابية وتقديم توصيات الى الحكومة تتعلق بالتشريعات الإنتخابية أو التعديلات في قوانين الإنتخاب.

وتكون جميع الأجهزة والقوى الأمنية بتصرّف "الهيئة" خلال اليوم الانتخابي بكل ما يتعلّق بالعملية الإنتخابية، وتتلقى هذه الأجهزة الأوامر والتعليمات من "الهيئة" وتعمل على تنفيذها تحت إشرافها، وتكون مسؤولة أمامها عن كل إخلال أو إهمال أو تقصير.

المادة الحادية عشرة: إدارة الهيئة

  1. تتألف "الهيئة" من رئيس وثمانية أعضـاء متفرغين بدوام كامل لولاية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء دون الرئيس، ولا يجوز إعادة إنتخاب عضو "الهيئة" مرة ثالثة إلا بشرط مضي ولاية واحدة بين إنتهاء عضويته الثانية وعملية الترشح، ويعاد إنتخاب بعض أعضاؤها كل سنتين.
  2. تتشكل الهيئة وفق المعايير التالية:
  3. يشترط تمثيل المرأة في ثلث عدد أعضاء "الهيئة" على الأقل.
  4. يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة رؤساء غرف سابقين في محكمة التمييز (رئيس الهيئة) .
  5. يرشح مجلس شورى الدولة ثلاثة رؤساء غرف سابقين في مجلس شورى الدولة (نائب الرئيس) .
  6. يرشح ديوان المحاسبة ثلاثة رؤساء غرف سابقين في ديوان المحاسبة (عضواً) .
  7. يرشح مجلس نقابة محامي بيروت ثلاثة أسماء لأعضاء سابقين في مجلس نقابة المحامين (عضواً) .
  8. يرشح مجلس نقابة محامي طرابلس ثلاثة أسماء لأعضاء سابقين في مجلس نقابة المحامين (عضواً) .
  9. ترشح نقابة الصحافة ثلاثة من أعضائها (عضواً) .
  10. ثلاثة أعضاء من المجتمع المدني ممن لديهم خبرة في الشأن الإنتخابي .

يتم إختيار أعضاء "الهيئة" من بين الترشيحات الواردة أعلاه وفقاً للآلية المحددة في المادة 12 من هذا القانون.

تستمر "الهيئة" في تأمين إستمرارية المهام المنوطة بها حتى ولو إنقضت ولايتها وذلك إلى حين تعيين بدلاء عن الاعضاء وأدائهم اليمين القانونية .

المادة الثانية عشرة: آلية إختيار أعضاء " الهيئة"

أ - ينتخب مجلس النواب بالإقتراع السري وبأكثرية الثلثين في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، 5 أعضاء من "الهيئة" ضمن العدد المطلوب إنتخابه من قبل المجلس النيابي شرط أن يتم إعادة عملية الإنتخاب لحين إكتمال العدد المنتخب من قبل المجلس على أن يكون التصويت محدوداً بثلاثة أصوات على الأكثر لكل نائب مقترع، وفي حال تعادل الأصوات بين المرشحين من كل فئة، يتم اللجوء إلى القرعة، أما أعضاء "الهيئة" المتوجب إنتخابهم من قبل المجلس النيابي فهم :

  1. المرشح من قبل مجلس شورى الدولة (نائب الرئيس)
  2. المرشح من قبل ديوان المحاسبة
  3. مرشحين ممثلين عن المجتمع المدني .

ب - يختار مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين من مجموع أعضائه، رئيس "الهيئة" من مرشحي مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى عضو من مرشحي نقابة الصحافة ونقابة محامي بيروت ونقابة محامي طرابلس ويكون تعيين أعضاء "الهيئة" من قبل الحكومة بالتصويت حكماً. بعد سنتين من إنشاء "الهيئة" يقوم المجلس النيابي بإنتخاب 3 أعضاء جدد إلى جانب العدد المتبقي والمنتخب من المجلس وتقوم الحكومة بتعيين عضوين جديدين الى جانب العدد المتبقي المنتخب من قبلها (على أن لا يكون إسم رئيس "الهيئة"  ضمن القرعة ويقوم بعملية القرعة العضو الأكبر سناً) تتبع هذه الطريقة في المرة الأولى فقط على أن يصبح الإنتخاب/التعيين مداورةً بعد ذلك.   

المادة الثالثة عشرة: إختيار مرشحي المجتمع المدني

 يقدم مرشحو المجتمع المدني طلبات الترشيح والسير الذاتية الى لجنة مكونة من رئيس المجلس الدستوري وعضوين آخرين من أعضائه (وهما الأكبر والأصغر سناً) وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات بناءً على معايير واضحة كخطوة أولى ومن ثم إجراء مقابلات شخصية مع المتبقين ومن ثم تُرسل اللجنة 9 أسماء الى المجلس النيابي.

 المادة الرابعة عشرة: شروط الأهلية للعضوية

مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 ، تطبق شروط الأهلية للعضوية بإستثناء شرطي السن والمباراة.

المادة الخامسة عشرة: موانع عضوية الهيئة

  1. لا يجوز الجمع بين عضوية "الهيئة" ورئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي.
  2. يجب أن لا يكون الشخص المراد تعيينه أو إنتخابه في عضوية "الهيئة" غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو إنتهت خدمته عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 (أحكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين وإحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وإنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين).
  3. يجب أن لا يكون الشخص المراد تعيينه أو إنتخابه في "الهيئة"، ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال "الهيئة".
  4. لا يجوز للعضو أن يترشح للإنتخابات النيابية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري إلا بعد إنقضاء 4 سنوات كاملة على إنتهاء عضويتهِ.
  5. يلتزم الرئيس والأعضاء خلال مدة ولايتهم بوجوب الإمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالإنتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه وعن نشر مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.
  6. يحظر على الرئيس والأعضاء الإنضمام الى النقابات العمالية، أما فيما خص النقابات المهنية المنشأة بقوانين والتي تفرض على الشخص الذي يريد ممارسة أحد هذه الإختصاصات أن يكون منتسباً الى النقابة العائدة لهذا الإختصاص (طب، هندسة، صيدلة، محاماة ...) فيتوجب على العضو تعليق مزاولة المهنة خلال عضويته في الهيئة.
  7. مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/9/1959 (نظام الموظفين) لاسيما المادة 15 منه.
  8. يحظر على الرئيس والأعضاء الإضراب عن العمل أو تحريض الغير على الإضراب.
  9. إلتماس أو قبول توصيةٍ ما مباشرة أو بالواسطة أو بسبب مهامه في "الهيئة" هدايا أو إكراميات أو منح من أي نوع كانت.
  10. أن يبوح بالمعلومات الرسمية المتعلقة بعمل "الهيئة" والإجراءات والعملية الإنتخابية والمستندات التي إطلع عليها أثناء قيامه أو أن يكشف أسرار أو معلومات تسيء الى مهمة "الهيئة". إذ أن التقارير تنشرها "الهيئة" لوحدها (م 354 عقوبات).
  11. أن ينظّم العرائض التي تعيق عمل "الهيئة".
  12. أن يُكره شخصـا لأداء ما هو غير واجب أو ما يفوق ما هو واجب عليـه (م 361 عقوبات).
  13. أن يدخل بصفتهِ رئيساً أو عضواً في "الهيئة" الى منزل أحد الناس وملحقاته في غير الحالات التي ينص عليهـا القـانـون ودون مراعاة الأصول التي تقضـي بهـا (م 37 عقوبات).
  14. أن يعطي خلال ممارسته مهامه في "الهيئة" شهادة كاذبة من شأنها أن تجرّ على الغير منفعة أو ضرر (م 466 عقوبات).
  15. أن يعمل أو يحض الغير على الإزدراء بالأوضاع العمومية وبشرائع الدولة (م 372 عقوبات).
  16. يحظّر على أعضاء "الهيئة" ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص خلال توليهم مهامهم.
  17. أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو مزاولة أي مهنة أو حرفة مأجورة بإستثناء التعليم الجامعي وذلك وفق ساعات التدريس المسموح بها قانوناً.
  18. مع مراعاة أحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 لاسيما المادة الخامسة منه, يجب على كل عضو في "الهيئة" أن يقدم قبل مباشرته مهامه، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقّعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون, وعليه كذلك أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مهمته، لأي سببٍ كان تصريحاً ثانياً يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرون وأن يحدد أوجه وأسباب الإختلاف بين التصريحين الأول والثاني.

المادة السادسة عشرة: واجبات رئيس وأعضاء "الهيئة"

يجب على الرئيس وأعضاء "الهيئة" أن:

  1. يستوحي في عمله الدقة والإخلاص تأمينا لأهداف " الهيئة" بشفافية لامتناهية.
  2. أن يكون أميناً على مستندات "الهيئة" والدولة وأموالها المنقولة والغير المنقولة والتي يتولى الإشراف على إدارتها وصيانتها (م 359 عقوبات).
  3. أن يكـون حريصـاً على تحقيق المنافع والعائـدات المحقـة للـدولة (362 عقوبات).
  4. أن يحافظ على مستندات الدولة (م 359 – 386 – 397 عقوبات).
  5. أن لا يسـتعمل نفـوذه أو سلطتـه للتأثير فـي إقتـراع أحـد اللبنـانين (م 332 عقوبات).

المادة السابعة عشرة: أداء القسم

 قبل مباشرتهم لمهامهم, يقوم رئيس وأعضاء الهيئة بإداء القسم أمام رئيس الجمهورية  بالتعابير بالنص التالي:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات بكامل أمانة وجهد وإخلاص والحرص على التقيّد تقيّداً مطلقاً بالقوانين والأنظمة ولاسيما تلك التي ترعى الإنتخابات النيابية والمحلية تأميناً لحريتها ولنزاهتها".

المادة الثامنة عشرة: حصانة أعضاء الهيئة

لا يجوز ملاحقة رئيس أو أي عضو من أعضاء "الهيئة"  بدعوى جزائية أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة ولايتهم لأفعال تتعلّق بعملهم في "الهيئة" ما خلا الجرم المشهود، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بأكثرية 6 أعضاء على الأقل.

المادة التاسعة عشرة: إنتهاء العضوية

  1. إنتهاء الولاية.
  2. حالة الوفاة.
  3. إذا تقدم العضو بطلب إستقالته من مهامه بموجب كتاب خطي يرفعه إلى الهيئة التي تُحيله الى الجهة التي إختارته والتي لها الحق في التعيين.

أ - يعتبر العضو مستقيلاً حكماً في الحالات التالية:

  1. إذا لم يستلم مهامه بدون سبب مشروع خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ أداءه قسم اليمين.
  2. إذا إنقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوماً من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
  3. إذا لم يستأنف عمله بعد إنقضاء 15 يوم على تاريخ إنتهاء إجازتهِ.
  4. العضو الذي يضرب عن العمل.

ب - لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء "الهيئة" خلافاً لإرادته ما عدا في الحالات التالية:

  1. إذا فقد الأهلية أو أي شرط من شروط العضوية المذكورة في المادة السابعة.
  2. بحال مخالفتهِ لأحكام هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.
  3. إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامهِ بمهامهِ.
  4. إذا حكم عليه بجناية أو جُنحة شائنة بحكمٍ مبرم، يُتخذ القرار بالإقالة من "الهيئة" بأكثرية الثلثين.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإقالة هي قرارات إدارية نافذة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. على أن يبت المجلس بالطعن خلال مهلة 15 يوم كحد أقصى.

 المادة العشرون: الشغور في عضوية الهيئة

في حال شغور أحد مقاعد "الهيئة" بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة، تعلن الهيئة عن حصول الشغور ويبلّغ رئيس "الهيئة" الأمر خلال أسبوع الى الجهة التي انتخبت العضو المعني أو الى التي عيّنته لإختيار البديل بالطريقة ذاتها التي جرى فيها إختيار العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايتهِ.

المادة الحادية والعشرون: قواعد عمل الهيئة

  1. تضع "الهيئة" بمهلة شهر من تعيين أعضاء "الهيئة" وادائهم قسم اليمين، نظاما داخلياً يتضمن القواعد والاصول التفصيلية التي ترعى تنظيمهـا وسير العمل لديهـا. ويصبح هذا النظام نافذاً بعد مصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يمكن تعديل النظام الداخلي لاحقاً عند الحاجة باتباع الأصول عينها، على ان ينص هذا النظام أيضا على آلية لمحاسبة رئيس وأعضاء الهيئة.
  2. لا يجوز إختصار مدّة ولاية أي من أعضاء "الهيئة".
  3. تعيّن "الهيئة" بأكثرية الثلثين، ومن خارج أعضائها، المدير التنفيذي لها.
  4. تُحدّد "الهيئة" أصول تعيين المدير ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه وفق النظام الداخلي. كما يخضع المدير التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري من حيث الحقوق والواجبات لأحكام قانوني العمل والضمان الإجتماعي.
  5. تعتبر "الهيئة" في حالة إنعقاد دائم منذ لحظة إعلانها عن الدعوة الى الإنتخابات.
  6. يقوم أعضاء "الهيئة"، بعد تعيينهم وأداء قسم اليمين، بإنتخاب أمين السرّ وأمين الصندوق فيما بينهم، حسب الأصول المحدّدة في النظام الداخلي.
  7. يجب أن يتضمن النظام الداخلي "للهيئة" قواعد وأخلاقيات خاصة بها يلتزم بها جميع اعضائها والعاملين لديها من مستخدمين وأجراء ومتعاقدين كما سائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.
  8. يكون "للهيئة" وسائلها الإعلامية الخاصة والمستقلة كما يمكنها الإعتماد أو التعاون مع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة للدولة.
  9. تأميناً للتواصل المباشر مع االمواطنين وأصحاب الشأن منهم، يكون للهيئة موقعاً الكترونياً يؤمن التفاعل مع أعضاء المجتمع، توخياً للشفافية والإطلاع والتفاعل فيما بين الأراء المختلفة.

المادة الثانية والعشرون: قرارات الهيئة

  1. لا تصبح جلسات "الهيئة" قانونية إلا بتوفر النصاب القانوني المحدد ب 6 أعضاء.
  2. تتخذ قرارات "الهيئة" بالأكثرية العادية من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتكون قرارات "الهيئة" قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة وذلك مع مراعاة أحكام نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ووفقاً للأصول.
  3. تنشر جميع قرارت "الهيئة" في الجريدة الرسمية كما يحقّ للمواطنين الاطلاع على محاضر اجتماعات الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون: مسؤولية الهيئة

تكون "الهيئة" عرضة للمساءلة والمحاسبة على أعمالها ونزاهتها من قبل المجلس النيابي، وذك من خلال كتاب يوجهه 5 نواب الى رئيس مجلس النواب، وتعرض المسألة على "الهيئة" العامة لإستجواب الرئيس.

المادة الرابعة والعشرون: مالية الهيئة

  1. يكون "للهيئة" موازنة خاصة بها تلحق بالموازنة العامة على غرار الموازنات الملحقة ضمن باب خاص بها.
  2. تخضع حسابات "الهيئة" لنظام التدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، كما يمكن أن تتعاقد "الهيئة" مع مكاتب خاصة محلية أو عالمية متخصصة في مجال التدقيق والمحاسبة وذلك بقرار يتخذ بالأكثرية العادية من الأعضاء.

المادة الخامسة والعشرون: أقسام الهيئة

للهيئة ان تنشئ، حيث ترى ضرورة لذلك، مكاتب متخصصة بمهام ووظائف محددة حيث يتم تحديد هذه الوظائف ضمن النظام الداخلي للهيئة، على أن تكون المكاتب التالية أساسية في جسم الهيئة:

  1. المكتب الرئيسي للهيئة.
  2. المكاتب الإنتخابية المناطقية التابعة للهيئة.
  3. مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية.
  4. مكتب الإشراف المالي.
  5. مكتب تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين.
  6. مكتب التدريب والتأهيل.
  7. مكتب تثقيف الناخبين.

المادة السادسة والعشرون: في تعويضات الهيئة

يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً طيلة مدة ولاية الهيئة.

تحدد التعويضات لرئيس وأعضاء الهيئة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة ووزير المالية. 

المادة السابعة والعشرون: في مراقبة الانتخابات

أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

  1. أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنة على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.
  2. أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الإدارية أي مرشح للانتخابات. 
  3. أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنة على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
  4. أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
  5. أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.

الفصل الرابع

 

في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة الثامنة والعشرون: في القيد  في القوائم الانتخابية   

 يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين المقيمين وغير المقيمين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

المادة التاسعة والعشرون: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة الثلاثون: في ناخبي القوائم الانتخابية

 يضع مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية التابع للهيئة لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

المادة الحادية والثلاثون: في تدوينات القوائم

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

يقوم مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية

المادة الثانية والثلاثون: في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول ، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.

المادة الثالثة والثلاثون: في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى مكتب تنظيم القوائم الانتخابية سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة والثلاثون:  في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى مكتب تنظيم القوائم الانتخابية سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول ، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.

المادة الخامسة والثلاثون: في تنقيح القوائم الانتخابية

يقوم مكتب تنظيم القوائم الانتخابية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة السادسة والثلاثون: في نشر القوائم وتعميمها

قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وإلى السفارات والقنصليات في الخارج وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة

المادة السابعة والثلاثون: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

تعلن الهيئة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الهيئة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الهيئة.

المادة الثامنة والثلاثون:  في تصحيح القوائم

  1. يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
    يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
    يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لايتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
  2. كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.|
    ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
  3. يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى مكتب تنظيم قوائم الناخبين بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

يقوم مكتب تنظيم قوائم الناخبين بدوره باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

المادة التاسعة والثلاثون: في نقل مكان الاقتراع من دائرة القيد الى مكان السكن

يحق لكل ناخب ان يطلب من لجنة القيد المختصة، وذلك قبل العاشر من شهر اذار الذي يلي نشر القوائم الانتخابية الأولية.

تدوين نقل مكان اقتراعه للمرشحين في دائرة قيده الاصلي من مكان هذا القيد الى مكان سكنه على ان يثبت هذا السكن بافادة صادرة عن مختار المحلة.

المادة الاربعون: في تجميد القوائم الانتخابية

يراعي مكتب تنظيم قوائم الناخبين لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها. وتصبح هذه القوائم نهائية بحيث يمكن اعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة الحادية والاربعون: في لجان القيد الابتدائية

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من مديرية الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات. يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الهيئة.

المادة الثانية والاربعون: في مهام لجان القيد الابتدائية

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهمات الاتية:

  1. النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة ومكتب تنظيم قوائم الناخبين. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
  2. استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  3. فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.  

المادة الثالثة والاربعون:  في لجان القيد العليا

تنشىء الهيئة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا.

تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة الرابعة والاربعون: في مهام لجان القيد العليا

تتولى لجنة القيد العليا المهمات الآتية:

  1. النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد والبت بها قبل السادس من شهر آذار من كل سنة ضمناً.
  2. استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالها كل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا إلى الهيئة بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

المادة الخامسة والاربعون:  في ولاية لجان القيد

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي ستجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل والهيئة.

المادة السادسة والاربعون: في موعد الانتخابات

تجري الانتخابات النيابية على دورتين:

في الدوائر الفردية

1- في الدورة الأولى

2- في الدورة الثانية

في الدوائر الصغرى

1- في الدورة الأولى

2- في الدورة الثانية

المادة السابعة والاربعون: في دعوة الهيئات الناخبة

تُدعى الهيئات الناخبة بقرار من  الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

المادة الثامنة والاربعون: في الانتخابات الفرعية

  1. اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.
    لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
  2. تُدعى الهيئات الناخبة بقرار من الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.
  3. يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.
  4. تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الهيئة.
  5. لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.
  6. خلافاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة التاسعة والاربعون: في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية العامة أن يقدم:

1- تصريحاً إلى الهيئة موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

2- يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

تواصل معنا