نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان

 

الباب الأول: أحكام تمهيدية

الفصل الأول: مهنة الوساطة العقارية

المادة الاولى:

الوساطة العقارية هي مهنة ينظمها هذا القانون وتخضع لأحكامه وتهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الوساطة العقارية وإبداء الإستشارة في مجال التطوير العقاري.

المادة الثانية:

الوسيط العقاري هو أي شخص طبيعي يرشد إلى واسطة لعقد اتفاق عقاري او يقوم بالمفاوضات لنفس هذه الغاية او يقدم الخدمات والاستشارات في المجال العقاري أو الشخص الذي يأخذ على نفسه أو يعقد بإسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعاً وشراءاً للعمليات العقارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية.

الفصل الثاني: في الإنتساب إلى النقابة – شروط قبول الأعضاء

المادة الثالثة:

يكون للوسطاء والمستشارين العقاريين نقابة منظمة بقانون ولا يحق لأي شخص ممارسة هذه المهنة إذا لم يكن منتسباً إلى النقابة.

على كل وسيط عقاري ان يمارس عمله من خلال مكتب وأن يعلن عنه بوضع لافتة ظاهرة تبين إسمه بالكامل.

المادة الرابعة:

يشترط في كل من ينوي مزاولة مهنة الوساطة العقارية، أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون لبنانياً.
  2. متمتعاً بالأهلية المدنية.
  3. حائزاً على الشهادة المؤهلة لممارسة المهنة من إحدى الجامعات او المعاهد التقنية المعترف بها في لبنان مع مراعاة الإستثناء المنصوص عنه في المادة /67/ من هذا القانون.
  4. أن يكون قد أتم الواحد والعشرين.
  5. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجرم شائن ويثبت ذلك من خلال إبراز سجل عدلي لا تتجاوز مدته الثلاثة أشهر.
  6. أن يكون متمتعاً بسيرة توحي الثقة والإحترام.
  7. غير مصروف من وظيفة عامة اومهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
  8. أن يكون لطالب الإنتساب سجلاً تجارياً أو أن يكون عاملاً لمصلحة مؤسسة او شركة مسجلة في السجل التجاري في إحدى المحافظات في مكان ممارسته لمهنته.

المادة الخامسة:

فيما يتعلق بإنتساب الأجانب إلى النقابة تراعى الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بشرط المعاملة بالمثل بموجب إتفاقيات بين البلدين ويشترط في الأجنبي الذي يرغب بمزاولة المهنة أن يكون حائزاً على إجازة عمل قانونية وبطاقة إقامة صالحة بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للانتساب في القانون الحاضر.

المادة السادسة:  في أصول الإنتساب الى النقابة

المادة السابعة:

 لطالب الانتساب الذي رفض طلبه أو أهمل البت به أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب السابق.

المادة الثامنة:

على طالب الإنتساب المقبول طلب إنتسابه تسديد رسم الإنتساب خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الموافقة على قبول إنتسابه تحت طائلة سحب وإلغاء قرار قبول عضويته.

المادة التاسعة: التمانع وحدود ممارسة المهنة

يمنع الجمع بين مهنة الوساطة العقارية وبين الوظيفة العامة وفقاً لتعريفها في القوانين المرعية الإجراء.

الفصل الثالث: سقوط العضوية وحالات الفصل منها

المادة العاشرة:

يفقد المنتسب إلى النقابة صفته هذه في الحالات التالية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. الفصل.
  4. قيام العضو بأعمال تخالف غاية النقابة أو قانونها الأساسي أو نظامها الداخلي مخالفة خطيرة.
  5. فقدانه أحد الشروط المفروضة عليه لقبول إنتسابه.
  6. إخلاله بالموجبات المفروضة عليه في أنظمة النقابة.
  7. إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح النقابة المادية أو المعنوية.

المادة الحادية عشرة:

على مجلس النقابة دعوة العضو لسماعه على أن يتخذ قرار الفصل بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة أما إذا تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير شرعية، يجري اتخاذ القرار بحقه غيابياً ويمكن للشخص المنتسب للنقابة الذي يفصل أن يعترض على قرار الفصل أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية خلال مهلة شهر تلي تاريخ تبلغه لقرار الفصل ويجوز له ان يتقدم بطلب إنتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت لفصله.

المادة الثانية عشرة:

على كل عضو يرغب في الاستقالة من النقابة أن يقدم طلباً بذلك إلى مجلس النقابة شرط ألا يكون مديناً لصندوق النقابة وعلى أن يمتنع عليه مزاولة مهنة الوساطة العقارية نهائياً.

تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس النقابة ويبقى العضو المستقيل ملزماً بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.

المادة الثالثة عشرة:

إن سقوط العضوية سواء بالوفاة أم بالاستقالة أم بالفصل لا يعطي العضو أي حق باستعادة قيمة اشتراكاته أو مساهماته على اختلافها ولا يسوغ له مزاولة المهنة مجدداً.   

يسلم كل عضو عند قبول انتسابه الى النقابة بطاقة انتساب موقعة من النقيب وأمين السر تمكنه من مزاولة المهنة وتزول حقوق وموجبات العضو المفصول أو المستقيل إعتباراً من تاريخ إبلاغه خطياً قرار الفصل أو الموافقة على الإستقالة.

المادة الرابعة عشرة:

ينظم مجلس النقابة سجلاً يقيد فيه اسماء الأعضاء المنتسبين وعنوان كل منهم ومكان عملهم وأية معلومات أخرى مفيدة.

المادة الخامسة عشرة:

جميع أعضاء النقابة متساوون في الحقوق والواجبات في حدود القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة السادسة عشرة:

تطبق في معرض ممارسة حقوق الطعن المعمول بها في هذا القانون الأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالطعن أمام محكمة الإستئناف.

الفصل الرابع: الصندوق التقاعدي

تشكيل الصندوق، تسميته، نطاق عمله، أهدافه، مركزه ومدته

 المادة السابعة عشرة:

يضع مجلس النقابة في أول جلسة بعد أن يصبح هذا القانون نافذاً نظاماً داخلياً لصندوق التقاعد وتحدد الجمعيات السنوية للنقابة ميزانية الصندوق ويصار إلى صرف المبالغ بموجب شيكات يوقع عليها على الدوام النقيب وأمين الصندوق.

المادة الثامنة عشرة:

يتخذ الصندوق التسمية التالية: الصندوق التقاعدي لأعضاء نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان.

المادة التاسعة عشرة:

يشمل نطاق عمل الصندوق كافة الاراضي اللبنانية.

المادة العشرون:

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:

  1. التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية للأعضاء.
  2. إعطاء الممارسين المنح والمساعدات في حالات الزواج - الوفاة – الولادة.
  3. تقرير تعويض لأعضاء النقابة الذين يقررون وقف ممارستهم للمهنة والإستفادة من منحة التقاعد.
  4. يحدد النظام الداخلي شروط تأدية هذه الخدمات.

 

الباب الثاني

الفصل الأول:

المادة الحادية والعشرون: في تكوين مجلس النقابة.

  1. يتألف مجلس النقابة من (8) أعضاء يتراسهم النقيب وينتخبوا بطريقة الاقتراع السريّ المباشر من الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات.
  2. ينتخب النقيب من الجمعية العمومية لأربع سنوات في إنتخابات يدعو إليها مجلس النقابة ويفوز فيها من ينال الأكثرية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الملتئمة النصاب.
  3. ينتخب مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها على أثر إنتخاب النقيب أميني سر وصندوق من بين اعضاء مجلس النقابة المنتخبين ويفوز بأي من المركزين من يحوز على الأكثرية المطلقة من أصوات مجلس النقابة الحاضرين.
  4. بعد نفاذ هذا القانون وعند إنتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين بالإستناد إلى آخر إنتخابات حصلت يدعو مجلس النقابة الجمعية العمومية لإنتخاب الأعضاء الجدد من بينهم نقيب.
  5. يجوز على الدوام إعادة إنتخاب النقيب مجدداً بعد انتهاء ولايته وتجديد إنتخابه.

المادة الثانية والعشرون:

إذا شغر خلال مدة ولاية مجلس النقابة اي مركز ما سواء بالاستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال أسبوعين على الأكثر إملاء العضوية الشاغرة فوراً بانتخاب أحد أعضاء المجلس للمركز الشاغر إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو أمين السر أو أمين الصندوق وذلك من خلال مجلس ملتئم بالنصاب القانوني ويتخذ القرار بغالبية النصف زائد واحد من اعضاء المجلس الحاضرين.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا انتهت مدة ولاية أي من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فان مجلس النقابة المنتهية مدته يستمر في أداء مهماته وممارسة صلاحياته إلى أن ينتخب مجلس جديد.

 المادة الرابعة والعشرون:

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أو لمركز النقيب:

  1. أن يكون منتسباً إلى النقابة منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.

المادة الخامسة والعشرون:

يفقد عضو مجلس النقابة حكماً صفته في الحالات التالية:

  1. إذا فقد صفته كعضو منتسب إلى النقابة.
  2. إذا استقال من عضوية المجلس.
  3. إذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد.

المادة السادسة والعشرون:

يفصل عضو مجلس النقابة في الحالات التالية:

  1. إذا ارتكب اهمالاً مقصوداً أو مخالفات جسيمة ألحقت بالنقابة أو بالمهنة ضرراً مادياً أو معنوياً ويعود تقدير أسباب الفصل إلى ملء تقدير المجلس.
  2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
  3. إذا حالت أسباب صحية دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.
  4. يتم الفصل بقرار يصدره مجلس النقابة بثلثي عدد أعضائه الحاضرين ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويكون لعضو مجلس النقابة المفصول حق الطعن بقرار الفصل أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية خلال فترة شهر تلي قرار تبلغه قرار الفصل وجاهياً أو غيابياً من خلال الإعلان في صحيفة محلية.

 المادة السابعة والعشرون:

يضع مجلس النقابة فور صيرورة هذا القانون نافذاً نظاماً داخلياً للنقابة وفي حال تعارضه أي أحكام قانونية فتطبق أحكام القانون.

المادة الثامنة والعشرون:

  1. يجتمع مجلس النقابة مرة في الشهر على الأقل في مركز النقابة أو في أي مكان آخر يتم الإتفاق عليه وذلك بدعوة من النقيب.
  2. في حال عدم دعوة النقيب المجلس للإنعقاد وثبوت عدم قيامه بهذا الموجب يحق أن يقوم بالدعوة:
  3. ثلثي الأعضاء المنتسبين للنقابة المسددين لإشتراكاتهم.
  4. نصف أعضاء مجلس النقابة.
  5. يودع الطلب بالدعوة في مكتب أمانة سر النقابة ويتضمن تحديد زمان ومكان الاجتماع وجدول أعماله.

المادة التاسعة والعشرون:

ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد، ويحق للنقيب  تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفياً أو برقياً أو بأية وسيلة أخرى.

المادة الثلاثون:

يرأس الاجتماعات النقيب وفي حال غيابه أمين السر وفي حال غيابهما معاً أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة.

لا يحق لأحد أعضاء مجلس النقابة أن يقترع بالوكالة عن غيره أو أن ينيب عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماعات والتصويت.

المادة الحادية والثلاثون:

يتوفر النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور نصف عدد أعضائه زائد عضو واحد وتتخذ المقررات بالأكثرية العادية للأصوات وعند تعادلها يكون صوت النقيب مرجحاً.

يدون أمين السر وفي حال غيابه من يكلفه رئيس الجلسة مناقشات جلسات المجلس ومقرراته في محاضر تحفظ في مركز النقابة.

يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية، جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد إليه المحضر المذكور.

يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية يكون قد دعي إليها وبدون عذر شرعي على أن يذكر ذلك في الدعوة الأخيرة ويدون في محضر الجلسة، فيصدر قرار بذلك عن مجلس النقابة بعد دعوته للإستماع إليه ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية خلال فترة شهر من تاريخ صدوره.

المادة الثانية والثلاثون:

يدير مجلس النقابة أعمال النقابة ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحها وحقوق أعضائها وله من اجل ذلك كل الصلاحيات التي لم ينص القانون أو المراسيم أو أنظمة النقابة على حفظها للجمعية العمومية أو غيرها.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

  1. ينتخب المجلس في أول جلسة بعد أي إنتخاب أمينين للسر وللصندوق بالاكثرية العادية اي نصف الاعضاء زائد واحد من أصوات الحاضرين.
  2. يعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها أموال النقابة ويفوض أمين الصندوق التوقيع بالإتحاد مع النقيب على قبول وإيداع وسحب أي أموال تعود للنقابة.
  3. يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقاً للقوانين والأنظمة.
  4. يقبل المنح والهبات والتبرعات.
  5. يقرر قيمة النقود والأموال التي يمكن لأمين الصندوق الاحتفاظ بها لتأمين حاجات صندوق النقابة الجارية.
  6. تحديد رسم الإشتراك السنوي في النقابة وتعديله وطريقة قبضه على ان يصار الى المصادقة على معدل الرسم في اول جمعية عمومية تلي صدور هكذا قرار.
  7. إصدار أنظمة داخلية تتعلق بنظام مجلس التأديب أو الصندوق التقاعدي النقابي أو اي موضوع آخر يتقرر إنشاؤه.

المادة الرابعة والثلاثون:

على مجلس النقابة:

  1. أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ومقررات الجمعيات العمومية وأن يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.
  2. أن يسهل أعمال موظفي النقابة ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.
  3. تنظيم المستندات والسجلات الحسابية والإدارية وتوثيق جميع محاضره ومقرراته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها.
  4. أن يحدد تفصيلياً صلاحيات أمين السر وأمين الصندوق.
  5. إعداد الحساب الختامي، إعداد التقرير السنوي، تعيين وتحديد أجور مستخدمي النقابة وصرفهم، التعاقد مع الغير.

المادة الخامسة والثلاثون:

يتمتع النقيب بالإضافة إلى السلطات التي تمنحها له القوانين والأنظمة بالصلاحيات التالية:

  1. يمثل النقابة امام كافة المراجع والإدارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسمها بعد المداولة مع المجلس بهذا الخصوص.
  2. يرأس اجتماعات مجلس النقابة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما، يشرف على نشاطات مجلس النقابة ويلاحق تنفيذ مقرراته وإذا تعذر عليه ذلك يقوم بتكليف من ينوب عنه.
  3. يسهر على حسن سير العمل في النقابة وينفذ السياسة الموضوعة من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما.
  4. يحيل المخالفين من أعضاء النقابة إلى المجلس التأديبي.
  5. صرف المبالغ من صندوق النقابة وفقاً للمادة /33/ البند /2/.
  6. يحق للنقيب صرف المبالغ التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة أما العقود والصفقات التي تتجاوز هذه القيمة فيقتضي على الدوام أن يوافق عليها مجلس النقابة وأن يوقع على قرار الصرف النقيب بالإتحاد مع أمين الصندوق.
  7. ينظم مع أمين السر التقرير السنوي، ومع أمين الصندوق البيان المالي ومشروع الميزانية السنوية.

المادة السادسة والثلاثون:

يكون النقيب او أعضاء مجلس النقابة مسؤولين شخصياً او افرادياً عن الخطأ الذي يرتكبه أي منهم سواء تجاه النقابة أو الغير وتطبق في هذه الحالة القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية.

الفصل الثاني: الجمعية العمومية

المادة السابعة والثلاثون:

الجمعية العمومية هي المرجع الأعلى وتعقد إجتماعها العادي كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

يوجه الدعوة للاجتماع مجلس النقابة مرفقاً بجدول الأعمال وأن يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة الثامنة والثلاثون:

فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة إلى الأعضاء بمهلة شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع وذلك من خلال الإعلان في مركز النقابة ومن خلال النشر في صحيفتين محليتين يعينهما مجلس النقابة.

المادة التاسعة والثلاثون:

يرأس النقيب إجتماعات الجمعية العامة ويتولى أمين السر تدوين وقائعها، ولا يحق للجمعية العامة أن تتناول إلا المواضيع الواردة في جدول الأعمال، وفي حال غياب النقيب يرأس الإجتماع أمين السر وإلا أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

المادة الاربعون:

يحدد مجلس النقابة جدول أعمال الجمعية العمومية.

المادة الحادية والاربعون:

تعين الجمعية العمومية عضوين أو أكثر منها لمراقبة عمليات الاقتراع ويعين النقيب أحد اعضاء النقابة لتولي أعمال أمانة السر. ويتألف قلم الجمعية العموميـة ممن يحددهم مجلس النقابة في قرار الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية من أجل إجراء الإنتخابات.

المادة الثانية والاربعون:

 لكل عضو من المنتسبين إلى النقابة الذين سددوا كامل قيمة اشتراكاتهم ومساهماتهم، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد.

ولا يحق لأي عضو أن ينتدب غيره من الأعضاء لتمثيله في الجمعيات المخصصة لإنتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب غير ان هذا التمثيل يكون جائزاً في الجمعيات العمومية الأخرى ولا يحق للعضو إلا تمثيل عضو واحد.

يوقع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو ممثليهم على سجل حضور إثباتاً لحضورهم الجلسة.

المادة الثالثة والاربعون:

يدون قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يوقع عليها ويحفظ في مركز النقابة ويحق للأعضاء المنتسبين الاطلاع على المحاضر بناءً لطلب خطي يقدم منهم مشفوعاً بالأسباب التي تبرر مصلحته في ذلك ويبت النقيب بالطلب.

المادة الرابعة والاربعون:

تدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية القضايا التالية:

  1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
  2. إقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وإبراء ذمة النقيب وأعضاء مجلس النقابة عن أعمالهم بعد الاستماع إلى تقارير مفوضي المراقبة ومجلس النقابة.
  3. التصديق على الحساب الختامي للنقابة.
  4. المسائل التي يقرر مجلس النقابة إحالتها إليها.
  5. تقرير توظيف أموال النقابة.
  6. المصادقة على مشروع تحديد أو تعديل رسم الإنتساب والإشتراك السنوي المقترح من مجلس النقابة.

المادة الخامسة والاربعون:

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضـور أو تمثيل نصف عدد الأعضاء المنتسبين إلى النقابة المسددين لإشتراكاتهم بالإستناد الى قرار الدعوة الصادر عن مجلس النقابة. إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول يرجأ الاجتماع إلى موعد ثان لا يتعدى الشهر يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر أو تمثل من الأعضاء.

المادة السادسة والاربعون:

أما في الجمعيات العمومية لانتخاب نقيب واعضاء مجلس النقابة فيعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً وفي حال تعادلهما في السن يفوز المرشح الأقدم عضوية في النقابة.

المادة السابعة والاربعون:

يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بطريقة الاقتراع السري المباشر أو برفع الأيدي وفقاً لما يرتأيه مكتب الجمعية ويتم التصويت على بنود جدول أعمالها بالأكثرية العادية من أصوات أعضاء الجمعية الحاضرين.

المادة الثامنة والاربعون:

ولا يجوز التوكيل في سائر الجمعيات العمومية المدعوة لإنتخاب النقيب و/او أعضاء مجلس النقابة غير انه يجوز في الجمعيات غير الانتخابية ان يتمثل بعضو واحد مسدد لإشتراكه.

المادة التاسعة والاربعون:

تجتمع الجمعية إجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويحدد المجلس جدول اعمالها أو في حال تقديم طلب لذلك من ثلثي الأعضاء المنتسبين للنقابة المسددين لاشتراكاتهم.

المادة الخمسون:

تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المنتسبون العاملون الذين يحق لهم الإشتراك من خلال نشر الدعوة على باب النقابة وبالإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين يقررهما مجلس النقابة.

المادة الحادية والخمسون:

يدخل في إختصاص الجمعية العمومية غير العادية التداول والبت في المواضيع المحددة من قبل مجلس النقابة أو ثلثي الجمعية العمومية الذي دعى إلى الإجتماع دون سواها من مواضيع.

المادة الثانية والخمسون:

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور أو تمثيل ثلاثة أرباع الأعضاء المنتسبين إلى النقابة المسددين لإشتراكاتهم.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدعى الجمعية العمومية غير العادية لاجتماع ثان في مهلة أقصاها شهر وتحوز الجمعية العمومية غير العادية النصاب القانوني بهذا التاريخ بمن حضر من الأعضاء.

المادة الثالثة والخمسون:

تتخذ القرارات في الجمعية العمومية غير العاديـة بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

الباب الثالث

الشؤون المالية واشتراكات الأعضاء

ونسب المنافع والخدمات وشروط وحالات توجبها

وإجراءات ومهل دفعها

الفصل الأول: شؤون النقابة المالية

المادة الرابعة والخمسون:

تبدأ السنة المالية للنقابة في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل عام.

المادة الخامسة والخمسون:

لا يوجد رأسمال للنقابة بل تتكون مواردها المالية من الاشتراكات الدورية التي يسددها الأعضاء ومن المساعدات والمنح والهبات والوصايا وناتج تثمير الاموال.

المادة السادسة والخمسون:

تدون جميع عمليات النقابة المالية والحسابية في السجلات المالية والإدارية المحددة بموجب أنظمتها والمؤشر عليها من قبلها.

المادة السابعة والخمسون:

على النقيب والمجلس أن يضع الموازنة للعام اللاحق ويعرضها على موافقة الجمعية العمومية قبل شهرين من بدء السنة المالية العائدة لها.

إذا لم تتمكن الجمعية العمومية من تصديق الموازنة قبل بدء السنة المالية فان النفقات تصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية. بالنسبة للسنة المالية الأولى التي تلي نفاذ هذا القانون يضع المجلس موازنة تقديرية مؤقتة ويعرضها على موافقة الجمعية العمومية خلال مهلة شهر من تاريخ وضعها.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب أن تتضمن موازنة النقابة ثلاثة أجزاء:  

الجزء الأول: تبيّن فيه واردات النقابة.       

الجزء الثاني: تبيّن فيه نفقات النقابة الإدارية الأعباء والالتزامات المقدرة تجاه أعضائها أو عائلاتهم على أساس نسب المنافع والخدمات المحددة في هذا القانون.

الجزء الثالث: حساب الاحتياطي العادي والإجباري وطرق استعمالها.

  1. يجب أن يرفق بميزانية النقابة تقرير يضعه مجلس النقابة يتناول تنفيذ موازنة العام العائدة إليه الميزانية.
  2. تصرف الأموال من صندوق النقابة وفقاً للآلية المحددة والممنوحة للنقيب ولمجلس النقابة.
  3. تصرف النفقات بموجب أوامر صرف توقع بالإتحاد من النقيب وأمين الصندوق مع مراعاة أحكام المادتين /33/ و/35/ من هذا القانون والصلاحيات التي يتمتع بها النقيب بهذا الخصوص وترفق الأوراق الثبوتية المثبتة لترتب النفقة ويشار فيها إلى مصدر الاعتماد الذي تؤخذ منه والى قرار المجلس بالصرف.
  4. تحصل واردات الصندوق بموجب إيصالات ينظمها المستخدم المكلف من أمين الصندوق بالقبض.
  5. يتوجب على المستخدم المكلف بتحصيل الواردات أن ينظم يومياً بياناً بمجموع المبالغ المحصلة ويعرضه على توقيع أمين الصندوق ويقيده في الدفاتر الحسابية.

الفصل الثاني: اشتراكات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الاشتراكات التي يتوجب على الأعضاء المنتسبين للنقابة دفعها ويمكن تعديلها بقرارات تصدر عن مجلس النقابة دورياً أو كلما دعت الحاجة ويصار إلى المصادقة على هذه القرارات من قبل الجمعية العمومية العادية في أول جلسة تلي صدور هذه القرارات.

تفرض علاوة على طالب الانتساب يحدد مقدارها مجلس النقابة نسبة لسن طالب الانتساب أو حالته الصحية أو غير ذلك من المبررات الموجبة لفرضها.

المادة الستون:

إذا تأخر المنتسب الى النقابة دون عذر شرعي عن دفع اشتراكاته سحابة ثلاث سنوات متوالية تسقط عضويته حكماً في النقابة ولا يسوغ له العمل مجدداً في مجال الوساطة العقارية الا اذا اتفق مع النقابة على تسوية أوضاعه.

المادة الحادية والستون:

يحدد رسم الانتساب إلى النقابة بمبلغ مقطوع يحدده مجلس النقابة ويعتبر هذا الرسم من موارد النقابة ويمكن تقرير زيادته إذا دعت الحاجة بموجب قرار معلل يصدره مجلس النقابة مجتمعاً ويصبح القرار نافذاً بعد مصادقة الجمعية العمومية بالغالبية المطلقة.

المادة الثانية والستون:

يضع مجلس النقابة نموذجاً لأي نوع من المعاملات النقابية تبين فيه المعلومات والإثباتات والمستندات التي يجب أن ترفق به.

يشكل هذا الطلب الإطار الإلزامي لتقديم الطلبات وتوضع النسخ الكافية منه بتصرف الأعضاء مجاناً.

المادة الثالثة والستون:

على مجلس النقابة من تاريخ تسلمه الطلب أن يبت به أو أن يكلف مقدمه تقديم أية إيضاحات أو مستندات.

ولمجلس النقابة أن يقوم بواسطة أحد أعضائه أو أي شخص آخر يكلفه بكافة التحقيقات اللازمة للبت بالطلب.

الفصل الثالث: في أتعاب الوسيط

المادة الرابعة والستون:

للوسيط الحق ببدل أتعاب وسمسرة عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته يتفق عليها مع من فوضه خطياً أو شفوياً بأعمال الوساطة وفي حال لم تتحدد أتعاب السمسرة فانه يحق للوسيط المطالبة حكماً وحتماً بعمولة في أي نوع من المعاملات العقارية:

  1. يستوفي الوسيط نسبة قدرها 2.5% من قيمة الوساطة في المعاملات العقارية اي كان نوعها وتتوجب هذه النسبة على كل فريق استفاد من المعاملة المذكورة وتستوفي النسبة من قيمة اي من العقود التي يكون الوسيط قد توسط بخصوصها.
  2. يستوفي الوسيط نسبة قدرها 2.5% من مجمل قيمة عقد الايجار على أن لا تقل هذه القيمة عن معدل شهر إيجار الا إذا تم الاتفاق على عكس ذلك.
  3. يكون للوسيط امتيازاً على العقار موضوع الوساطة يستطيع تدوين إشارته بواسطة محكمة البداية الواقعة في المحافظة مكان وقوع العقار في حال لم تسدد له حقوقه موضوع الوساطة.

المادة الخامسة والستون:

يصار إلى توكيل أو تفويض الوسيط للقيام بالعمل موضوع الوساطة بموجب عقد يخضع تنظيمه للأصول التي ترعى تنظيم العقود ويصح إثبات هكذا عقد بالبينة الحرة المعمول بها في المجال التجاري في حال تنكر المستفيدين من الوساطة لحقوق الوسيط.

المادة الستة والستون:

ينظم مجلس النقابة مركزاً للتحكيم يصار إلى وضع نظامه الخاص بموجب قرار يصدر عن مجلس النقابة يلتزم بموجبه الوسطاء العقاريون عرض الخلافات التي تنتج عن أي عملية وساطة على مركز التحكيم المذكور وتضمين عقودهم مع زبائنهم إذا أمكن على بند يحصر حل النزاع وإختصاص النظر بكل خلاف مع العميل بمركز التحكيم التابع للنقابة، وتطبق عليهم أحكام القوانين المرعية وللوسيط حق اللجوء إلى التحكيم بغية تحصيل أتعابه وإلا في حال عدم الإتفاق على التحكيم يصار إلى اللجوء إلى المحاكم العادية وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل الرابع: منع ممارسة مهنة الوساطة

المادة السابعة والستون:

  1. لا يحق لأي شخص كان ممارسة مهنة الوساطة العقارية ما لم يكن منتسباً للنقابة وخاضعاً لأحكام هذا القانون الذي ينظم ممارستها تحت طائلة إعتباره منتحلاً صفة الوسيط العقاري ومقترفاً جرماً جزائياً معاقب عليه في قانون العقوبات.
  2. يتعرض للملاحقة والإحالة أمام المجلس التأديبي كل وسيط أقدم على ممارسة المهنة في خلال مهلة المنع أو الشطب المؤقت من جدول النقابة.
  3. يمنح الوسطاء العقاريون غير المنتسبين إلى النقابة فترة سنة لتقديم طلباتهم والإنتساب إلى النقابة وبعد مرور مهلة السنة تطبق عليهم أحكام القوانين المتعلقة بإنتحال الصفة المنصوص عنها في قانون العقوبات.

المادة الثامنة والستون:

يمكن للوسطاء العقاريين الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات وغير المنتسبين الى النقابة قبل نفاذ هذا القانون أن يتقدموا بطلبات إنتسابهم حيث يعتبرون أعضاء للنقابة على ان يقوموا بتقديم طلباتهم خلال ثمانية عشر شهراً دون إلزامية إخضاعهم لأي دورات تدريس او لإبراز أي نوع من الشهادات.

يمنح جميع العاملين في حقل الوساطة العقارية مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعهم والإنتساب الى النقابة وفقاً لشروط الإنتساب المحددة في هذا القانون.

في حال إنقضاء هذه المهل يمنع على اي كان مزاولة مهلة الوساطة العقارية إلا إذا كان منتسباً الى النقابة.

الباب الرابع

الفصل الأول: المجلس التأديبي

المادة التاسعة والستون:

فور صدور هذا القانون ينشأ المجلس التأديبي الذي يتألف من ثلاثة أعضاء، النقيب أو من ينتدبه رئيساً ومن عضوين يعينهم مجلس النقابة بالاكثرية المطلقة من ضمن الأعضاء المنتسبين للنقابة.

المادة السبعون:

يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويفصل في طلب الرد مجلس النقابة ولا يقبل قراره اي طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية.

الفصل الثاني: في العقوبات وأصول المحاكمة

المادة الحادية والسبعون:

لنقيب الوسطاء العقاريين أن يوجه تنبيهاً إلى أحد الوسطاء عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته إلى مجلس التأديب.

المادة الثانية والسبعون:

يحال إلى المجلس التأديبي كل وسيط منتسب إلى النقابة الذي يثبت إرتكابه مخالفات لأحكام القانون الحاضر بناء لقرار النقيب أو بناء على شكوى أو إخبار مقدم له.

المادة الثالثة والسبعون:

يجتمع المجلس التأديبي ويصدر قراراته بالأغلبية ويتكون من ثلاثة أعضاء من ضمنهم رئيس وتتخذ قراراته بأكثرية صوتين من ثلاثة أصوات ويوجه العقوبات التأديبية التالية:

  1. التنبيه.
  2. اللوم.
  3. المنع من حق ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.
  4. الفصل نهائياً من جدول النقابة.

المادة الرابعة والسبعون:

أن إنفصال الوسيط عن المهنة لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال إرتكبها قبل إنفصاله.

المادة الخامسة والسبعون:

يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللوسيط العقاري المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة السادسة والسبعون:

تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقاً للأصول.

المادة السابعة والسبعون:

تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب الوسطاء العقاريين وللنيابة العامة التمييزية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الثالث: طرق المراجعة

المادة الثامنة والسبعون:

تخضع أحكام المجلس التأديبي الصادرة بصورة غيابية للإعتراض من الوسيط المحكوم عليه في مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه شخصياً أو بكتاب مضمون مع إِشعار بالوصول وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الإعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوماً تلي تقديم إستدعاء الإعتراض.

المادة التاسعة والسبعون:

للوسيط العقاري الحق بإستئناف كل قرار نهائي يصدر عن المجلس التأديبي وذلك خلال مهلة عشرة ايام تلي تبلغه القرار ويرفع الإستئناف امام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية لتنظر به بالدرجة الاخيرة ويكون قرار محكمة الإستئناف غير قابل لأي وسلة طعن عادية أو غير عادية.

المادة الثمانون:

يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب إسمه من جدول النقابة أن يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم إلى مجلس النقابة إعادة تسجيل إسمه في جدول الوسطاء العقاريين فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه قرر إعادة تسجيل إسمه، وإذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز التقدم به ثانية إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الفصل الرابع: أحكام مختلفة وتدابير إنتقالية

المادة الحادية والثمانون:

فور صدور هذا القانون يلغى العمل بالقرار رقم 188 /1 الصادر عن معالي وزير العمل ونفاذ تاريخ 1/12/2012 والقاضي بالترخيص بتأسيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان.

المادة الثانية والثمانون:

فور نفاذ هذا القانون تسقط أي وصاية لوزارة العمل على النقابة المؤسسة ويرعاها قانون مهنة الوساطة العقارية ونقابتها.

المادة الثالثة والثمانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة لاقتراح القانون

 

بما أن مهنة الوساطة العقارية هي من المهن الخاضعة لأحكام قانون التجارة والتي ساهمت منذ نشأة لبنان في الإزدهار الإقتصادي من خلال المعاملات العقارية التي ساهمت في التداول بالعقارات وخلق حركة إقتصادية حتى في ظل الركود الإقتصادي للقطاعات الأخرى حتى بات إقتصاد لبنان قائماً في نسبة كبيرة على القطاع العقاري الذي يساهم به الوسطاء العقاريين بنسبة لا يستهان بها.

 

وبما أن نقابة مزاولي هذه المهنة تأسست في العام /2012/ بموجب القرار رقم 188 /1 الصادر عن معالي وزير العمل الأستاذ سليم جريصاتي تاريخ 1/12/2012 وأخضعت خلافاً لمنطق الأمور إلى أحكام المادة /100/ وما يليها من قانون العمل في وقت ان جميع الوسطاء هم من رجال الأعمال وهم بالتالي من فئة التجار.

 

وبما أن التجاوزات التي عرفتها المهنة وقيام بعض الأشخاص بتزوير سندات توكيل منتحلين صفة وسيط عقاري لنقل ملكية عقارات من خلال التزوير وإستعمال المزور لمستندات رسمية أدى إلى وجوب ضبط المهنة وحصرها باشخاص لا بد من أن ينتموا إلى النقابة ويخضعوا لنظام وقوانين النقابة.

 

وبما أن هناك العديد من الأشخاص المتطفلين على المهنة ولا بد من منعهم من ممارستها كما هو الحال عليه حاضراً ولا يمكن ضبط المهنة طالما ان ممارستها هو مشروع وغير منضبط.

وبما أنه لا بد لمن يرغب بالإنتساب إلى النقابة من أن يتمتع ببعض المواصفات والشروط التي يفترض توفرها فيه.

 

وبما أن الوسطاء العقاريون هم من حملة الإجازات الجامعية او التقنية ولا يسوغ ممارسة المهنة إلا ممن يحمل هذه الإجازة المؤهلة.

وبما أنّه من الواجب أيضاً منح مهل معينة لغير المنتسبين إلى النقابة من أجل أن يعملوا على تسوية أوضاعهم ويلتحقوا تنظيمياً بالمهنة ووضع حد للجرائم التي ترتكب بإسم الوساطة العقارية وهي براءة منها.

 

لـــــذلك، نتقدّم من المجلس النيابي الكريم بهذا الاقتراح آملين مناقشته وإقراره.

تواصل معنا